خامساً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العدل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 242 / 59 ) وتاريخ 3 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و(السادسة...
<img src=http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/000-4222712551574769803782.jpg border=1 align=left width=70% style='cursor:hand;'>خامساً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العدل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 242 / 59 ) وتاريخ 3 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و(السادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، لتكونا بالنص الآتي: المادة الخامسة والخمسون: " إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدّت كأن لم تكن. وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوى كأن لم تكن". المادة السادسة والخمسون: "إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقًا لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعدّ حكمها في حق المدعي حضوريًّا ". وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 10 ـ 5 / 41 / د ) وتاريخ 18 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مركز إنتاج اللقاحات البيطرية (الفيروسي والبكتيري)، وفق النموذج المقترح في التقرير الخاص باستكمال المتطلبات النظامية اللازمة لإكمال الإجراءات الخاصة بعملية التخصيص المقترحة للمركز. سابعاً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات. // يتبع // 14:52ت م 0158 http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2003263