أهلاً وسهلاً بالزوار الكرام يسعدنا تواجدكم شبكة ومنتديات الدغالبة الرسمية


العودة   شبكة ومنتديات الدغالبة الرسمية > الأقسام العامة > تغذية من المواقع

الإهداءات

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
 
   
غير مقروء 10-31-2018, 01:48 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مدير عام

الصورة الرمزية سعود بن نويمي

إحصائية العضو






سعود بن نويمي is on a distinguished road

 

سعود بن نويمي متواجد حالياً

 


المحادثة: 60
المنتدى : تغذية من المواقع
افتراضي عام / وزارة العدل تعلن آلية رفع الدعاوى في المحاكم العمالية

الرياض 22 صفر 1440 هـ الموافق 31 أكتوبر 2018 م واس أعلنت وزارة العدل آلية رفع الدعاوى في المحاكم العمالية, مصنفة تلك الآلية إلى 3 أقسام أولها الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام...


<img src=http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/000-90174691540982634863.jpg border=1 align=left width=70% style='cursor:hand;'>الرياض 22 صفر 1440 هـ الموافق 31 أكتوبر 2018 م واس أعلنت وزارة العدل آلية رفع الدعاوى في المحاكم العمالية, مصنفة تلك الآلية إلى 3 أقسام أولها الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل، ودعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وأخيراً الدعاوى المتعلقة بشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض. وأكدت الوزارة أن الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل تمر بخطوتين الأولى تقديم طلب من العامل أو صاحب العمل لمكتب العمل المختص مكانا لإجراء التسوية الودية بشأن المنازعة العمالية وفقاً لما نصت عليه التوجيهات الصادرة بذلك من مجلس الوزراء وتكون الفترة الزمنية المعطاة للصلح 21 يوماً، مفيدة أنه وبعد انقضاء المدة المحددة نظاماً ولم يتم الصلح يرفع مكتب العمل المختص مكانا -حال تعذر التسوية صلحاً- المنازعة للمحاكم العمالية إلكترونيا، لتأخذ الدعوى مجراها القضائي. وأوضحت أن دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم تمر كذلك بخطوتين أولاهما رفع المنازعة من العامل المنزلي ومن في حكمه أو صاحب العمل لدى لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وحددت الأنظمة مدة 5 أيام للصلح، وإن لم تنتهي صلحاً، يكون أمام اللجنة 10 أيام لإصدار قرارها في النزاع، مشيرة إلى أن دعاوى العمالة المنزلية وفي حال لم تنتهي لدى اللجنة المختصة تستقبل المحكمة العمالية تظلماً ممن صدر القرار ضده وذلك بتقديم طلب الاعتراض على قرار اللجنة للمحاكم العمالية إلكترونياً لتأخذ الدعوى مجراها القضائي. وفيما يتعلق بشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض، بينت الوزارة أن هذه النزاعات تمر بثلاث مراحل، تتمثل المرحلة الأولى بتقديم الطلب من العامل أو صاحب العمل لدى الجهاز المختص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والخطوة الثانية تتمثل في الاعتراض على القرار الصادر لدى الجهة المختصة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ثم تدخل المنازعة مرحلة التظلم من عدم قبول الاعتراض المقدم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك لدى المحاكم العمالية برفع الدعوى لدى المحكمة إلكترونياً. وأشارت الوزارة إلى أن المحاكم العمالية تستقبل الاعتراض على القرارات الصادرة عن لجان العمالة المنزلية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل المحاكم تمهيداً لإطلاق البوابة الإلكترونية المخصصة للنزاعات العمالية. // انتهى //13:39ت م 0085http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1835985







التوقيع

رد مع اقتباس
 
إضافة رد

   
مواقع النشر (المفضلة)
 



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 08:08 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi
شبكة ومنتديات الدغالبة الرسمية