أهلاً وسهلاً بالزوار الكرام يسعدنا تواجدكم شبكة ومنتديات الدغالبة الرسمية


العودة   شبكة ومنتديات الدغالبة الرسمية > الأقسام العامة > تغذية من المواقع

الإهداءات

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
 
   
غير مقروء 10-02-2020, 06:21 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مدير عام

الصورة الرمزية سعود بن نويمي

إحصائية العضو






سعود بن نويمي is on a distinguished road

 

سعود بن نويمي غير متواجد حالياً

 


المحادثة: 59
المنتدى : تغذية من المواقع
افتراضي عام / صدور أمر ملكي / إضافة أولى وأخيرة

خامساً: تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن مبلغ (1.000.000) مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن. ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة...


خامساً: تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن مبلغ (1.000.000) مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن. ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك. سادساً: تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة ضريبة التصرفات العقارية وتحصيلها، ويصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل ما يلزم من قرارات بما في ذلك تحديد ما يسري على هذه الضريبة من أحكام واردة في نظام ضريبة القيمة المضافة، بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذه الضريبة. سابعاً: تتولى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، واللجنة الاستثنائية للمخالفات والمنازعات الضريبية ـ المنصوص على تشكيلهما واختصاصاتهما في المرسوم الملكي رقم ( م / 113 ) في 2 / 11 / 1438هـ ـ الفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق الأحكام المشار إليها في البند (سادساً) من هذا الأمر. ثامناً: يطبق ما ورد في البندين (سادساً) و (سابعاً) من هذا الأمر إلى حين صدور نظام ضريبة التصرفات العقارية والعمل بموجبه. تاسعاً: تنشر البنود السابقة في الجريدة الرسمية، ويحدد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل تاريخ العمل بها، على أن يكون تالياً لنشرها، وبما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها. عاشراً: تعد الهيئة العامة للزكاة والدخل مشروع نظام لضريبة التصرفات العقارية في ضوء ما اشتملت عليه البنود السابقة، وترفع عنه خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ هذا الأمر لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه. حادي عشر : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه . سلمان بن عبدالعزيز آل سعود //انتهى//01:53ت م 0245http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2140451







التوقيع

رد مع اقتباس
 
إضافة رد

   
مواقع النشر (المفضلة)
 



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 08:02 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi
شبكة ومنتديات الدغالبة الرسمية