وبين معالي الأمين العام أن اللجنة درست وجهات النظر ورأت بعدم وجود تعارض بين نص المادة الثالثة عشرة بعد المائة والمادة العشرين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية .
وقالت اللجنة " إنه لا يوجد تعارض بين المادتين وما تقضيان به من أحكام ، بل بينهما تكامل وتعاضد ، إذ أن المادة الثالثة عشرة بعد المائة أوجبت على المحقق أن يأمر بإيقاف المتهم إذا وجد واحد من الأسباب الآتية : ( أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة ، أن يخشى هروبه ، أن يخشى التأثير في سير التحقيق ) ، في حين أن المادة العشرين بعد المائة قضت بحكم عام مطلق يمنح المحقق سلطة إخلاء سبيل المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق وفي جميع الجرائم إذا انتفت الأسباب المذكورة في المادة الثالثة عشرة بعد المائة ، وزادت أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك " .
وبينت اللجنة أن السبب الأول من الأسباب المذكورة في المادة الثالثة عشرة بعد المائة مكون من جزأين لا بد من توافرهما معاً ، ولا يكفي وجود أحدهما ، فكون الجريمة كبيرة لا يكفي في وجوب الأمر بإيقافه إذا لم تكن الأدلة كافية .
وبعد أن استمع المجلس لمداخلات الأعضاء وملحوظاتهم وآرائهم بشأن تعدد وجهات النظر في هذه المسالة ، بينت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم ، ومن ثم صوت المجلس بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة من أن مضمون كل من المادة الثالثة عشرة بعد المائة والمادة العشرين من نظام الإجراءات الجزائية الصادر عام 1422 هـ لا تعارض فيه بل تكامل وتعاضد ، فالمادة الثالثة عشرة بعد المائة أوجبت على المحقق إصدار أمر بتوقيف المتهم متى وجد أحد الأسباب الثلاثة المذكورة فيها ، والمادة العشرون بعد المائة أجازت للمحقق أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا لم يوجد أحد الأسباب المذكورة في المادة الثالثة عشرة بعد المائة بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك ، وإن كانت الأدلة غير كافية ضد المتهم فلا يجب على المحقق أن يأمر بإيقافه ولو كانت الجريمة كبيرة ، بل يجوز له أن يأمر الإفراج عنه في الحالة المذكورة .
إثر ذلك ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مقترح مشروع نظام نقل وتوطين التقنية المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد بن حمود العنزي بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس .
// يتبع // 16:00 ت م
المزيد...